السيد الخميني
132
كتاب البيع
هو لما اشترط عليه » ( 1 ) . وظاهره أيضاً نحو ما تقدّم ، وإن كان دونه في الظهور . نعم ، في « المنجد » : « الشرط إلزام الشئ والتزامه » . وهو ظاهر في الإطلاق ، وإن كان مسبوقاً بقوله : « شرط عليه في بيع ونحوه ألزمه شيئاً فيه » ( 2 ) . وربّما يشعر بكونه مطلق الإلزام أو العهد ما عن أصبغ بن نباتة وقد سئل : كيف سمّيتم « شرطة الخميس » يا أصبغ ؟ قال لأنّا ضمنّا له الذبح ، وضمن لنا الفتح ( 3 ) . لكنّه ضعيف ; لكونه مخالفاً لقول جلّ أهل اللغة في وجه التسمية ، مع احتمال كون الضمان في عقد البيعة . وأمّا الشرط بالمعنى الثاني ، فهو معنى عرفي كما ادّعاه الشيخ ( 4 ) ولم يظهر من اللغة أنّه أحد معانيه ، ولعلّه دعا بعض المحشّين إلى التكلّف بإرجاعه إلى الأوّل ، وإلى المعنى الاشتقاقي ( 5 ) . ويحتمل بعيداً أخذه من الشريط ; بمعنى الخوص المفتول ، يشرّط به السرير ونحوه ( 6 ) .
--> 1 - معيار اللغة 2 : 57 . 2 - المنجد : 382 . 3 - الاختصاص : 65 ، بحار الأنوار 42 : 180 - 181 . 4 - المكاسب : 275 / السطر 20 و 32 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 106 / السطر 14 . 6 - العين 6 : 234 ، القاموس المحيط 2 : 282 .